اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أي استخدام عدائي آخر لتقنيات التغيير في البيئة

التاريخ

طُرحت مشكلة التعديل الاصطناعي للبيئة لأغراض عسكرية أو لأغراض عدائية أخرى على جدول الأعمال الدولي في أوائل السبعينيات. ففي تموز/يوليو 1974، اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على إجراء مناقشات ثنائية بشأن التدابير الرامية إلى التغلب على خطر استخدام تقنيات التعديل البيئي لأغراض عسكرية، ثم ثلاث جولات لاحقة من المناقشات في عامي 1974 و1975. وفي آب/أغسطس 1975، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مشروعي نصين متطابقين لاتفاقية في مؤتمر لجنة نزع السلاح، حيث أسفرت المفاوضات المكثفة عن نص معدل وتفاهمات بشأن أربع مواد من هذه الاتفاقية في عام 1976.

تمت الموافقة على الاتفاقية بموجب القرار 31/72 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1976، بأغلبية 96 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع 30 عضواً عن التصويت.

حرائق النفط التي أشعلتها القوات العراقية في الكويت في عام 1991 خلال حرب الخليج (المصدر: EdJF)

هيكلية الاتفاقية

تحتوي الاتفاقية على عشر مواد وملحق واحد بشأن لجنة الخبراء الاستشارية. كما أن التفاهمات المتعلقة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والثامنة جزء لا يتجزأ من الاتفاقية. لم تدمج هذه التفاهمات في الاتفاقية ولكنها جزء من سجل التفاوض وأدرجت في التقرير الذي أحاله مؤتمر لجنة نزع السلاح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1976 تقرير مؤتمر لجنة نزع السلاح، المجلد الأول، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 27(A/31/27)، نيويورك، الأمم المتحدة، 1976، ص 91-92.

نطاق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج المواد الانشطارية

تتعهد الدول الأطراف بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة استخداماً عسكرياً أو أي استخدام عدائي آخر لتقنيات التغيير في البيئة التي لها آثار واسعة النطاق أو طويلة الأمد أو شديدة كوسيلة للتدمير أو الضرر أو الإضرار بدولة طرف أخرى (المادة الأولى). وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن بُذلت جهود لتوضيح أو حذف البنود التقييدية "ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة الأمد أو الجسيمة" (المعروفة باسم "الترويكا") خلال المفاوضات الأصلية، وكذلك في مؤتمرات المراجعة، إلا أنه لم يتسن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الحذف.

تقنية التعديل البيئي: أي تقنية للتغيير - من خلال التلاعب المتعمد بالعمليات الطبيعية - في ديناميكيات الأرض أو تكوينها أو هيكلها، بما في ذلك الكائنات الحية والغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الجوي أو الفضاء الخارجي (المادة الثانية).

الامتثال

تنص المادة الخامسة من الاتفاقية على آلية تشاور لحل أي مشكلة تنشأ فيما يتعلق بأهداف الاتفاقية وتطبيق أحكامها، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء استشارية يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة.

عملية المراجعة

تنص المادة الثامنة على أن يعقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية بعد خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، يعقده الوديع في جنيف بسويسرا. كما تنص على أنه يجوز لأغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، على فترات لا تقل عن خمس سنوات بعد ذلك، أن تطلب، عن طريق تقديم اقتراح بهذا المعنى إلى الوديع، عقد مؤتمر له نفس الأهداف، وإذا لم يعقد أي مؤتمر في غضون عشر سنوات بعد اختتام مؤتمر سابق، يلتمس الوديع آراء جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن عقد مثل هذا المؤتمر. ويتخذ الوديع خطوات فورية لعقد مؤتمر من هذا القبيل إذا رد بالإيجاب ثلث الدول الأطراف أو عشر دول أطراف، أيهما أقل عدداً.

عُقد المؤتمر الاستعراضي الأول للاتفاقية في جنيف في أيلول/سبتمبر 1984، بحضور 35 دولة طرفاً. وعُقد المؤتمر الاستعراضي الثاني في سبتمبر/أيلول 1992. جميع الوثائق الصادرة عن هذين المؤتمرين الاستعراضيين متاحة هنا. وقد نصت الوثيقة الختامية للمؤ تمر الاستعراضي الثاني على أنه في حال عدم عقد مؤتمر استعراضي قبل عام 2002، سيُطلب من الوديع التماس آراء جميع الدول الأطراف بشأن عقد مؤتمر من هذا القبيل وفقاً للفقرة 3 من المادة الثالثة من الاتفاقية.

وإزاء هذه الخلفية، شرع الأمين العام للأمم المتحدة في عملية التماس آراء الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن عقد المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي متاحة باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.

وبالنظر إلى أن أقل من عشر دول من الدول الأطراف ردت بالإيجاب على استفساره، عمم الأمين العام على الدول الأطراف في الاتفاقية المذكرة التالية المتاحة باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.

موارد أخرى