اتفاقية الأسلحة البيولوجية

تحظر اتفاقية الأسلحة البيولوجية فعلياً استحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتخزينها واستخدامها. وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.

وتُعد اتفاقية الأسلحة البيولوجية عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد أرست قاعدة قوية ضد الأسلحة البيولوجية. وقد حققت الاتفاقية عضوية شبه عالمية حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 189 دولة طرفاً وأربع دول موقعة عليها.

نص الاتفاقية

اتفاقية الأسلحة البيولوجية نفسها قصيرة نسبيًا، حيث تتألف من 15 مادة فقط. وعلى مر السنين، استُكملت الاتفاقية بسلسلة من التفاهمات الإضافية التي تم التوصل إليها في المؤتمرات الاستعراضية اللاحقة. وتقوم وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية بانتظام بتحديث وثيقة تقدم معلومات عن الاتفاقات الإضافية التي (أ) تفسر أو تحدد أو توضح معنى أو نطاق حكم من أحكام الاتفاقية؛ أو (ب) تقدم تعليمات أو مبادئ توجيهية أو توصيات بشأن كيفية تنفيذ حكم من أحكام الاتفاقية.
نص الاتفاقية متاح للتنزيل بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست: الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والعربية

تُعرف الاتفاقية رسمياً باسم "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة"، وقد تم التفاوض بشأنها في مؤتمر لجنة نزع السلاح في جنيف بسويسرا. وفُتح باب التوقيع عليها في 10 أبريل/نيسان 1972 ودخلت حيز النفاذ في 26 مارس/آذار 1975. وتكمل اتفاقية الأسلحة البيولوجية بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي كان يحظر استخدام الأسلحة البيولوجية فقط. وأقيم احتفال تذكاري خاص بمناسبة الذكرى الخمسين للاتفاقية في عام 2025.

الأحكام الرئيسية للاتفاقية

المادةالأحكام
المادة الأولىالتعهد بعدم استحداث أسلحة بيولوجية أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها تحت أي ظرف من الظروف.
المادة الثانيةالتعهد بتدمير الأسلحة البيولوجية أو تحويلها إلى الأغراض السلمية.
المادة الثالثةالتعهد بعدم نقل الأسلحة البيولوجية، أو المساعدة بأي شكل من الأشكال على صنع الأسلحة البيولوجية أو حيازتها بأي شكل من الأشكال أو تشجيع أو تحريض أي شخص على صنعها أو حيازتها بأي طريقة أخرى.
المادة الرابعةالتعهد باتخاذ أية تدابير وطنية ضرورية لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو حيازة أو استبقاء الأسلحة البيولوجية داخل إقليم الدولة أو تحت ولايتها أو تحت سيطرتها.
المادة الخامسةالتعهد بالتشاور على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف والتعاون في حل أية مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بهدف اتفاقية الأسلحة البيولوجية أو في تطبيقها.
المادة السادسةالحق في أن يطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات المزعومة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتعهد بالتعاون في إجراء أي تحقيق يشرع فيه مجلس الأمن.
المادة السابعةالتعهد بمساعدة أية دولة طرف تتعرض للخطر نتيجة لانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
المادة العاشرةالتعهد بتيسير أكمل تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات للأغراض السلمية، والحق في المشاركة في ذلك.
المادة الحادية عشرةيجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة طرف عند قبولها بأغلبية الدول الأطراف.
المادة الثانية عشرةيعقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف، سويسرا، لاستعراض سير العمل بالاتفاقية كل خمس سنوات.
المادة الثالثة عشرةتكون مدة الاتفاقية غير محدودة. لكل دولة طرف الحق في الانسحاب من الاتفاقية إذا قررت أن أحداثا استثنائية تتعلق بموضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر.
المادة الرابعة عشرةيجوز لأية دولة أن تنضم إلى الاتفاقية في أي وقت، وتودع صكوك التصديق وصكوك الانضمام لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الحكومات الوديعة المعينة.
المادة الخامسة عشرةتودع نصوص الاتفاقية باللغات الإنكليزية والروسية والفرنسية والإسبانية والصينية والإنكليزية والروسية والفرنسية والصينية التي تتساوى في الحجية في محفوظات الحكومات الوديعة.