يقدم مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الدعم الفني في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية). وهو يدعم ويشارك في الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى تعزيز عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتعاون في هذا الصدد مع المنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بالإضافة إلى دعم المعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصلة مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة البيولوجية.

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية هي أخطر الأسلحة على وجه الأرض. إذ يمكن لأحدها أن يدمر مدينة بأكملها، مما قد يؤدي إلى مقتل الملايين، ويعرض البيئة الطبيعية وحياة الأجيال القادمة للخطر من خلال آثاره الكارثية طويلة الأمد. وتنشأ الأخطار الناجمة عن هذه الأسلحة من وجودها ذاته.

الأسلحة البيولوجية
تقوم الأسلحة البيولوجية بنشر كائنات أو سموم مسببة للأمراض لإيذاء أو قتل البشر أو الحيوانات أو النباتات. ويمكن أن تكون مميتة وشديدة العدوى. لن تقتصر الأمراض التي تسببها هذه الأسلحة على الحدود الوطنية ويمكن أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

الأسلحة الكيميائية
بدأ الاستخدام الحديث للأسلحة الكيميائية مع الحرب العالمية الأولى، عندما استخدم طرفا النزاع الغازات السامة لإحداث معاناة مؤلمة والتسبب في خسائر كبيرة في ساحة المعركة. وكانت هذه الأسلحة تتكون أساساً من مواد كيميائية تجارية معروفة توضع في ذخائر عادية مثل القنابل اليدوية وقذائف المدفعية.

قرار مجلس الأمن الدولي 1540
في القرار 1540 (2004)، قرر مجلس الأمن أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتيازها أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ولا سيما لأغراض إرهابية.

التحقيق في استخدامالأسلحة الكيميائية والبيولوجية (UNSGM)
بموجب القرار A/42/37 جيم (1987)، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة آلية الأمين العام للأمم المتحدة (آلية الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية) بقرارها A/42/37 جيم (1987)، وأعاد مجلس الأمن تأكيدها بقراره 620 (1988)، لإجراء تحقيقات فورية استجابة للادعاءات المتعلقة باحتمال استخدام الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية التي قد تشكل انتهاكاً لبروتوكول جنيف لعام 1925 أو غيره من قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة.

التحوير الاصطناعي
طُرحت مشكلة التعديل الاصطناعي للبيئة لأغراض عسكرية أو لأغراض عدائية أخرى على جدول الأعمال الدولي في أوائل السبعينيات. وفي تموز/يوليو 1974، اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على إجراء مناقشات ثنائية بشأن التدابير اللازمة للتغلب على خطر استخدام تقنيات التعديل البيئي لأغراض عسكرية، ثم ثلاث جولات لاحقة من المناقشات في عامي 1974 و1975.